مقدرة بالأمور المطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها، ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت" [1] ."
وجاء في المدونة"قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدراهم، فافترقنا قبل أن نتقابض؟"
قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد.
قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" [2] ."
وهذا القول هو أقوى الأقوال، وأقربها إلى الصواب، والله أعلم.
(1) مجموع الفتاوى (19/ 251، 252) .
(2) المدونة (3/ 395، 396) .