فهرس الكتاب

الصفحة 6066 من 10287

مقدرة بالأمور المطبعية أو الشرعية، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض، لا بمادتها، ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف ما كانت" [1] ."

وجاء في المدونة"قلت: أرأيت إن اشتريت فلوسًا بدراهم، فافترقنا قبل أن نتقابض؟"

قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وهذا فاسد.

قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" [2] ."

وهذا القول هو أقوى الأقوال، وأقربها إلى الصواب، والله أعلم.

(1) مجموع الفتاوى (19/ 251، 252) .

(2) المدونة (3/ 395، 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت