فهرس الكتاب

الصفحة 6077 من 10287

الشرط الخامس: وأن تكون في العدد ستة فما دون، فإن زاد العدد على ستة، أو كانت الزيادة في كل واحد منها أو بعضها أكثر من السدس وجب التساوي.

الشرط السادس: أن تكون الزيادة في الوزن لا في العدد، بحيث تكون المبادلة واحدًا بواحد، لا واحدًا باثنين.

الشرط السابع: وأن يقصد بالزيادة المعروف [1] .

-الراجح:

بعد استعراض الأدلة أجد أن القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه يجب التماثل عند اتحاد الجنس، وأما مذهب المالكية في جواز الزيادة بالمبادلة بالشروط التي ذكرها المالكية، فهو قول مرجوح.

(ح-821) لما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما.

وأما القياس على العرايا، فالعرايا رخصة، وقد ورد في النص أنه رخص فيها ولم يرخص في غيرها.

(ح-822) فقد روى البخاري ومسلم من طريق سالم بن عبد الله ابن عمر، عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره [2] .

(1) انظر الخرشي (5/ 49) ، الفواكه الدواني (2/ 73، 74) ، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 141) ، حاشية الدسوقي (3/ 41) .

(2) صحيح البخاري (2184) ، ومسلم (1539) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت