فهرس الكتاب

الصفحة 6526 من 10287

الثاني: يحصل المقترض على القرض دفعة واحدة بخلاف الائتمان فإنه يأخذ منه على دفعات حسب حاجاته المتجددة.

الثالث: أن القرض يثبت في ذمة المقترض كاملًا من حين القرض وتسري على جميعه الفوائد بمجرد إتمام العقد بخلاف الائتمان فإنه لا يثبت في ذمة من منح الائتمان إلا ما تم صرفه، وإن كان هناك فوائد فلا تسري إلا على المبلغ المسحوب فقط ولا تسري فوائد على الحد الائتماني الممنوح.

الرابع: يقابل القرض في الإِنجليزية (Loan) ويقابل الائتمان (Credit) [1] .

واختار بعض الباحثين أن يسميها البطاقات البنكية: لتشمل جميع أنواع البطاقات: بطاقة السحب، وبطاقة الائتمان، وغيرها من البطاقات [2] .

فتبين بهذا أن الائتمان ليس هو القرض، وإنما معناه الثقة التي يمنحها المصرف لعميله والتي يمكن أن تنتج قرضًا، نتيجة لسمعتة الطيبة، وشرفه، والثقة به، وملاءته، وكل هذه المعاني وردت في ترجمة كلمة (Credit) ولذلك كان القرض تابعًا لتلك الثقة ونتيجة لها، وليس هو الائتمان، فالبنك يعتمد في إصدار البطاقة على الثقة في العميل وسمعته الطيبة، وشرفه وفضله، فإذا أمعنا النظر في هذه المعاني ترى أن لها صلة وثيقة ببطاقة الائتمان [3] .

(1) البطاقات الائتمانية، تعريفها، وأخذ الرسوم على إصدارها، والسحب النقدي بها - صالح بن محمَّد الفوزان، بحث منشور على الانترنت في موقع صيد الفوائد.

(2) موقف الشريعة الإِسلامية من البطاقات البنكية - منظور أحمد حاجي (ص 28) رسالة دكتوراه لم تطبع بعد ..

(3) انظر بحث (بطاقات الائتمان غير المغطاة) د. محمَّد القري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي في دورته الثانية عشرة (3/) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت