فهرس الكتاب

الصفحة 6564 من 10287

الشيخ عبد الستار أبو غدة [1] ، والشيخ نزيه حماد [2] ، والشيخ محمَّد بن علي القري [3] ، والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان [4] .

وجه كون العقد بينهما عقد ضمان:

أن مصدر البطاقة قد التزم بأداء أثمان المشتريات بالبطاقة، وسداد النقود المسحوبة بالبطاقة، وذلك بموجب الاتفاق المبرم بينه وبين حامل البطاقة.

وهذا الضمان من قبيل ضمان الحق قبل وجوبه، وهو ضمان صحيح، ولم يخالف فيه إلا الشافعية [5] .

وهو من قبيل ضمان المعلوم؛ لأن الضمان مقتصر على مبلغ السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، وهو معلوم القدر.

قال السرخسي:"لو قال: بعه ما بينك وبين ألف درهم وما بعته من شيء فهو علي إلى ألف درهم فباعه متاعا بخمسمائة ثم باعه حنطة بخمسمائة لزم الكفيل المالان جميعًا" [6] .

وجاء في السراج الوهاج:"ولو قال: ضمنت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته" [7] .

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، العدد الثاني عشر (3/ 485) .

(2) المرجع السابق (3/ 502) .

(3) المرجع السابق (3/ 534) .

(4) انظر البطاقات البنكية - عبد الوهاب أبو سليمان (ص 187) الطبعة الأولى.

(5) جاء في الإقناع للشربيني (2/ 313) :"ويشترط في المضمون كونه حقًا ثابتًا حال العقد، فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة".

(6) المبسوط (20/ 51) .

(7) السراج الوهاج (ص 241) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 203) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت