الإثم، وللمشتري الخيار، إن شاء أمضى البيع، وإن شاء رده [1] .
وذهب داود بن علي إلى أن البيع باطل بالتدليس [2] .
وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة في كتاب الخيار، (باب خيار التدليس) فقد تكلمنا فيه ولله الحمد عن تعريف التدليس، وعن حكمه التكليفي، وعن حكمه الوضعي، وأدلة كل قول، مع بيان الراجح، فانظره هناك مشكورًا.
(1) انظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (4/ 437) ، الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (3/ 16، 17) ، وانظر حاشية الدسوقي معه، الاستذكار (20/ 251) و (21/ 89) ، الذخيرة (5/ 63) ، مواهب الجليل (4/ 437 - 439) .
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (3/ 68) ، المجموع (11/ 194) ، طرح التثريب (6/ 78) ، روضة الطالبين (3/ 467) ، إعانة الطالبين (3/ 33) ، التنبيه (ص 94) ، أسنى المطالب (2/ 61) .
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية عبد الله (3/ 910) ، رواية صالح (669) ، الهداية (1/ 141) ، شرح الزركشي (5/ 2041 - 2052) ، الفروع (4/ 93) ، مطالب أولي النهى (3/ 105) ، المقنع في شرح الخرقي (2/ 683) ، الإنصاف (4/ 399) .
(2) الحاوي الكبير (5/ 269) ، ولعل هذا القول لا يثبت عنه، فإن القول المنسوب إليه كما في المغني (4/ 106) ، والمجموع أنه لا يثبت الخيار بتصرية البقرة؛ لأن الحديث:"لا تصروا الإبل والغنم"فدل على أن ما عداهما بخلافهما.