فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 10287

= وأخرجه أحمد (2/ 190) ، وابن أبي شيبة (7/ 305) وأبو داود (2190) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر به، بلفظ:"لا يجوز طلاق ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك"، واقتصر ابن أبي شيبة على لفظ"لا طلاق إلا بعد ملك". وأخرجه أبو داود (2190) ومن طريقه البيهقي (7/ 318) من طريق هشام الدستوائي، عن مطر به.

الطريق الثاني: عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب.

أخرجه عبد الرزاق (11456) ، وأحمد في مسنده (2/ 190) ، وسعيد بن منصور في السنن (1020) ، والترمذي (1181) ، وابن ماجه (2047) ، وابن الجارود في المنتقى (743) ، والدارقطني (4/ 15) ، والحاكم (2/ 204) من طريق عامر به، بلفظ:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".

واقتصر ابن ماجه على لفظ:"لا طلاق فيما لا يملك".

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 63) بلفظ:"لا طلاق إلا بعد نكاح".

قال الدارقطني: لم يذكر فيه البيع. يعني عامرًا الأحول.

الطريق الثالث: حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب به.

أخرجه أبو داود الطيالسي (2265) ، ومن طريقه البيهقي في السنن (7/ 318) بلفظ:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"ولم يذكر فيه لفظ البيع.

الطريق الرابع: عبد الرحمن بن الحارث.

أخرجه ابن ماجه (2047) والدارقطني (4/ 15) من طريق عبد الرحمن، عن عمرو ابن شعيب به، ولفظ ابن ماجه (لا طلاق فيما لا يملك) وساقه الدارقطني مطولًا، وليس فيه ذكر البيع.

وأخرجه أحمد (2/ 185) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث به، بلفظ:"لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله - عز وجل -، ولا يمين في قطيعة رحم".

وأخرجه أبو داود (3273) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، وهو خطأ، صوابه: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث به.

الطريق الخامس: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب.

رواه الحاكم (2/ 204، 205) ومن طريقه البيهقي (7/ 317، 318) بلفظ:"لا طلاق قبل النكاح"وليس فيه ذكر البيع. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت