= وأخرجه أحمد (2/ 190) ، وابن أبي شيبة (7/ 305) وأبو داود (2190) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر به، بلفظ:"لا يجوز طلاق ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك"، واقتصر ابن أبي شيبة على لفظ"لا طلاق إلا بعد ملك". وأخرجه أبو داود (2190) ومن طريقه البيهقي (7/ 318) من طريق هشام الدستوائي، عن مطر به.
الطريق الثاني: عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب.
أخرجه عبد الرزاق (11456) ، وأحمد في مسنده (2/ 190) ، وسعيد بن منصور في السنن (1020) ، والترمذي (1181) ، وابن ماجه (2047) ، وابن الجارود في المنتقى (743) ، والدارقطني (4/ 15) ، والحاكم (2/ 204) من طريق عامر به، بلفظ:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
واقتصر ابن ماجه على لفظ:"لا طلاق فيما لا يملك".
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 63) بلفظ:"لا طلاق إلا بعد نكاح".
قال الدارقطني: لم يذكر فيه البيع. يعني عامرًا الأحول.
الطريق الثالث: حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه أبو داود الطيالسي (2265) ، ومن طريقه البيهقي في السنن (7/ 318) بلفظ:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"ولم يذكر فيه لفظ البيع.
الطريق الرابع: عبد الرحمن بن الحارث.
أخرجه ابن ماجه (2047) والدارقطني (4/ 15) من طريق عبد الرحمن، عن عمرو ابن شعيب به، ولفظ ابن ماجه (لا طلاق فيما لا يملك) وساقه الدارقطني مطولًا، وليس فيه ذكر البيع.
وأخرجه أحمد (2/ 185) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث به، بلفظ:"لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله - عز وجل -، ولا يمين في قطيعة رحم".
وأخرجه أبو داود (3273) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، وهو خطأ، صوابه: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث به.
الطريق الخامس: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب.
رواه الحاكم (2/ 204، 205) ومن طريقه البيهقي (7/ 317، 318) بلفظ:"لا طلاق قبل النكاح"وليس فيه ذكر البيع. =