فهرس الكتاب

الصفحة 7089 من 10287

وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم اشتراط البيع مع عقد القرض.

قال الباجي في المنتقى:"لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك ..." [1] .

قال القرافي:"وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا" [2] .

وقال في مواهب الجليل:"واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف" [3] .

وقال الزركشي في البحر المحيط:"وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها" [4] .

كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني [5] وغيرهم.

ولأن اشتراط البيع في عقد القرض، أو العكس يخرج القرض عن موضوعه، وذلك أن القرض من عقود الإحسان والإرفاق، يجوز فيه ما لا يجوز في البيع من مبادلة الربوي بمثله مع عدم التقابض, فإذا ارتبط بعقد البيع أخرج عقد القرض عن موضوعه ومقتضاه, وهو والإرفاق والإحسان, وهذا لا يجوز.

(1) المنتقى (5/ 29) .

(2) الفروق (3/ 266) .

(3) مواهب الجليل (4/ 391) .

(4) البحر المحيط (8/ 91) .

(5) المغني (4/ 162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت