فهرس الكتاب

الصفحة 7174 من 10287

ومنع الشافعية والحنابلة المصالحة بمال في مقابل إسقاط الخيار [1] .

جاء في مطالب أولي النهى:"ولا يصح الصلح بعوض عن خيار في بيع، أو إجارة، أو عن شفعة، أو عن حد قذف؛ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس" [2] .

[ن -209] وأما العلماء المعاصرون فقد اختلفوا في جواز أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار.

فذهب عامة أهل العلم إلى تحريم أخذ العوض في مقابل اشتراط الخيار، منهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير [3] ، والشيخ علي القره داغي [4] ، والشيخ محمَّد المختار السلامي [5] ، والشيخ وهبة مصطفى الزحيلي [6] ، والدكتور أحمد محيي الدين أحمد [7] ، والشيخ أحمد الخليل [8] ، والشيخ مبارك بن سليمان آل سليمان [9] .

وغيرهم كثير.

(1) المهذب (1/ 284) ، حواشي الرواني (4/ 366) ، مغني المحتاج (2/ 56) ، أسنى المطالب (2/ 68) ، المبدع (4/ 291) الإنصاف (5/ 247) ، كشاف القناع (3/ 401) .

(2) مطالب أولي النهى (3/ 346) .

(3) انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، الدورة السابعة (1/ 263)

(4) انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، الدورة السابعة (1/ 184) .

(5) المرجع السابق (ص 235) .

(6) المرجع السابق (ص 257) .

(7) أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية (ص 443 - 448) .

(8) الأسهم والسندات وأحكامهما (ص 218) .

(9) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (2/ 873، 874) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت