بين المثلي والقيمي.
فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة [5] .
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة [6] .
وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء [7] ، وهو رأي الهادوية [8] .
= الأول: العدوان كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة ...
الثاني: التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في أرضه، ولكن حفرها لهذا الغرض ...
الثالث: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة كالسارق والغاصب ومن قبض المال بغير إذن المالك ... الخ كلامه - رحمه الله -.
(1) البحر الرائق (6/ 116) ، و (7/ 223) ، الدر المختار (6/ 183) ، الهداية شرح البداية (3/ 69) ، بدائع الصنائع (5/ 204) ، تبيين الحقائق (4/ 105) .
(2) الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 506) ، الشرح الكبير (3/ 335) ، الفواكه الدواني (2/ 167) ، حاشية الدسوقي (3/ 445) ، أنوار البروق في أنواع الفروق (2/ 206) .
(3) إعانة الطالبين (3/ 46) ، السراج الوهاج (ص 187) ، المجموع (9/ 48، 262) ، أسنى المطالب (2/ 119) ، روضة الطالبين (3/ 493) .
(4) الإنصاف (6/ 155، 168) ، الروض المربع (2/ 101) ، الكافي (2/ 119) ، المبدع (4/ 75) ، المغني (4/ 202) .
(5) المغني (5/ 139) ، منار السبيل (1/ 404) .
(6) المحلى (6/ 437) .
(7) المحلى (6/ 437) .
(8) الدراري المضيئة (1/ 336) .