الشافعية [1] ، ومذهب الحنابلة [2] .
ورجحه شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.
قال في الشرح الممتع:"قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء" [3] .
والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم [4] .
(1) المجموع (9/ 330) ، روضة الطالبين (3/ 512) .
(2) جاء في شرح منتهى الإرادات (2/ 77) :"ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما أي العوضين (نقد) فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب الثمن الثوب لدخول الباء عليه".
وانظر مطالب أولي النهى (3/ 185) ، الإنصاف (4/ 472) ، كشاف القناع (3/ 247) .
(3) الشرح الممتع (8/ 169) .
(4) راجع للاستزادة السيل الجرار (3/ 12 - 16) ، الفقه الإِسلامي وأدلته - زحيلي (4/ 402) ، الموسوعة الكويتية (9/ 16، 18) و (13/ 43) .