القول الثاني:
الربح على قدر العمل، وهو المشهور من مذهب المالكية [1] .
جاء في الشرح الكبير:"إذا كان عمل أحدهما الثلثين، والآخر الثلث لم يجز إلا فض الربح على قدر العمل" [2] .
وأدلة هذه المسألة هي أدلة تقسيم الربح في شركة الأموال، وقد سبق بحثها، فأغنى ولله الحمد عن إعادته هنا.
(1) الشرح الكبير (3/ 361) ، الشرح الصغير (3/ 475) ، الخرشي (6/ 51) ، التاج والإكليل (5/ 136) ، منح الجليل (6/ 286) .
(2) الشرح الكبير (3/ 361) .