فهرس الكتاب

الصفحة 7567 من 10287

جاء في الإقناع:"والشركة عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين ..." [1] .

وقال ابن نجيم:"ولو كان الشركاء ثلاثة، فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه، لا تنفسخ في حق الباقين" [2] .

[م - 1332] وهل يتوقف الفسخ على علم الآخر بالموت؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

فقيل: تنفسخ سواء علم الطرف الآخر بموت شريكه أو لم يعلم، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة في رواية [3] .

جاء في الهداية:"وإذا مات أحد الشريكين، أو ارتد، ولحق بدار الحرب بطلت الشركة؛ لأنها تتضمن الوكالة ... والوكالة تبطل بالموت ... ولا فرق بينما إذا علم الشريك بموت صاحبه، أو لم يعلم؛ لأنه عزل حكمي، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة" [4] .

جاء في القواعد لابن رجب:"المشهور أن كل من ينعزل بالموت، أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك؟ أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين" [5] .

وقيل: إن الفسخ يتوقف على علم الطرف الآخر، وهو مذهب المالكية، والرواية الثانية عند الحنابلة [6] .

(1) الإقناع (2/ 258) .

(2) البحر الرائق (5/ 199) ، وانظر الفتاوى الهندية (2/ 335) .

(3) الهداية شرح البداية (3/ 12) ، البحر الرائق (5/ 199) ، القواعد لابن رجب (ص 114) .

(4) الهداية شرح البداية (3/ 12) .

(5) القواعد الفقهية (ص 114) .

(6) التاج والإكليل (5/ 215) ، منح الجليل (6/ 414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت