فهرس الكتاب

الصفحة 7601 من 10287

تدور على أن: المضاربة عقد بين اثنين أحدهما يقدم مالًا، والآخر يتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح [1] .

على خلاف بينهم في المال المدفوع هل يشترط أن يكون نقدًا، أو يجوز أن يكون رأس المال من العروض، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف عند الكلام على شروط المضاربة.

= كانت المنفعة للاثنين كانت منهما مفاعلة قيل له قراضا، فكأن هذا سلف ماله، وهذا سلف عمله فصارا متسالفين، فسمي قراضا، وقيل متقارضان.

انظر أحكام القرآن لابن العربي (1/ 306) .

وقيل: القراض مأخوذ من المقارضة، وهي المساواة، ومنه تقارض الشاعران إذا استويا في الإنشاد؛ لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح.

انظر الذخيرة (6/ 23) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (8/ 447) ، الجوهرة النيرة (1/ 291) ، مجمع الضمانات (ص 303) ، الفتاوى الهندية (4/ 285) .

وانظر في مذهب المالكية: شرح حدود ابن عرفة (ص 380) ، الشرح الكبير (3/ 517) ، بلغة السالك (3/ 682) ، منح الجليل (7/ 317) ، القوانين الفقهية (ص 186) .

وانظر في مذهب الشافعية: حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 52) ، روضة الطالبين (5/ 117) ، مغني المحتاج (2/ 309، 310) ، نهاية المحتاج (5/ 220) .

وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (3/ 507) ، مطالب أولي النهى (3/ 513) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت