فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 10287

المصحف لا تقطع يده [1] ، واختاره من الحنابلة أبو بكر والقاضي [2] .

وعلل الكاساني من الحنفية عدم القطع في سرقة المصحف؛ بأنه يدخر لا للتمول، بل للقراءة، والوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا والعمل به [3] .

وهذا يعني أنه ليس بمال؛ لأن المال هو ما يتمول.

وعلل بعضهم: بأنه لم يجب فيه القطع؛ لأن له فيه حق التعليم، فليس له منعه عمن يحتاج إليه [4] .

وذهب الجمهور من المالكية [5] ، والشافعية [6] ، وأبو الخطاب [7] ، من الحنابلة إلى وجوب القطع في سارق المصحف إذا بلغت قيمته ما تقطع فيه اليد. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في مظانها.

(1) بدائع الصنائع (7/ 68) ، تحفة الفقهاء (3/ 154) .

(2) الكافي لابن قدامة (4/ 178) .

(3) بدائع الصنائع (7/ 68) .

(4) المحلى (11/ 337) .

(5) المدونة (/ 277) ، القوانين الفقهية (ص 236) ، تفسير القرطبي (6/ 170) .

(6) الأم (6/ 147) ، مختصر المزني (ص 264) .

(7) الكافي في فقه الإِمام أحمد (4/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت