روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن عوف،
عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح، ثم وضع، ثم ربح، قال: الحساب على رأس المال الأول إلا أن يكون ذلك قبضًا للمال، أو حسابًا كالقبض [1] .
فجعل المحاسبة كالقبض، ولو لم تحصل قسمة.
(1) المصنف لابن أبي شيبة (4/ 478) رقم: 22290.