فهرس الكتاب

الصفحة 7791 من 10287

جاء في التاج والإكليل:"وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز."

قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم" [1] ."

وجاء في مغني المحتاج:"إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط" [2] .

(1) التاج والإكليل (5/ 364) .

(2) مغني المحتاج (2/ 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت