جاء في التاج والإكليل:"وقال مالك: فيمن دفع إلى رجل مالين، أحدهما على النصف، والآخر على الثلث على أن يخلطهما لم يجز."
قال سحنون: ويجوز على أن يخلطهما؛ لأنه يرجع إلى جزء واحد معلوم" [1] ."
وجاء في مغني المحتاج:"إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط" [2] .
(1) التاج والإكليل (5/ 364) .
(2) مغني المحتاج (2/ 322) .