فيما خسر فيه، ولا شيء له على رب المال إلا أن يتعدى أو يضيع فيضمن؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" [1] ."
وجاء في شرح منتهى الإرادات:"وإن تعدى المضارب الشرط، أو فعل ما ليس له فعله، أو ترك ما يلزمه ضمن المال" [2] .
(1) المحلى، مسألة (1373) .
(2) شرح منتهى الإرادات (2/ 216) ، وانظر المبدع (5/ 25) .