فهرس الكتاب

الصفحة 7896 من 10287

وذهب المالكية إلى أن لكل واحد منهما فسخه قبل الشروع في العمل.

وإذا شرع في العمل أو ظعن في السفر فليس لأحد منهما فسخه بل يكون لازمًا من الطرفين، ولا يفسخ إلا باتفاقهما أو بنضوض المال.

ولربه فقط حق الفسخ إذا تزود العامل من مال المضاربة ولم يشرع في السفر، وإنما كان العقد جائزا لربه ولازمًا في جانب العامل؛ لأن التزود من مال القراض بالنسبة للعامل عمل، فيلزمه إتمامه إلا إذا التزم لرب المال بما اشترى به الزاد.

وللعامل فقط حق الفسخ إذا تزود العامل للسفر من ماله الخاص، ولم يشرع في السفر، ويكون العقد لازمًا لربه جائزًا في حق العامل إلا إذا دفع رب المال للعامل ما غرمه في شراء الزاد. وإذا اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة العروض بالقيمة [1] .

=الهداية شرح البداية (3/ 209) ، المهذب (1/ 388) ، المهذب (1/ 388) ، الوسيط (4/ 126، 127) ، الحاوي الكبير (7/ 328) ، أسنى المطالب (2/ 389) ، المغني (5/ 38) ، القواعد لابن رجب (ص 111) ، الإنصاف (5/ 449، 450) .

(1) الشرح الكبير (3/ 535) ، مواهب الجليل (5/ 369) ، حاشية الدسوقي (3/ 535) ، البهجة في شرح التحفة (2/ 357) ، الخرشي (6/ 223) ، الفواكه الدواني (2/ 122) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 705) ، منح الجليل (7/ 374) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت