فهرس الكتاب

الصفحة 7954 من 10287

قال ابن شاس المالكي:"الركن الرابع: ما به تنعقد المساقاة، وهو إما الصيغة: فيقول: ساقيتك على هذا النخل بالنصف أو غيره، أو عاملتك. فيقول: قبلت، أو ما يقوم مقام ذلك من القول والفعل" [1] .

وجاء في كشاف القناع:"وتصح المساقاة بلفظ مساقاة؛ لأنه لفظها الموضوع لها وبلفظ معاملة، ومفالحة، واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل لفظ يؤدي معناها؛ لأن القصد المعنى، فإذا دل عليه بأي لفظ كان صح كالبيع وتقدم في الوكالة صفة القبول، وأنه يصح بما يدل عليه من قول وفعل فشروعه في العمل قبول" [2] .

القول الثاني:

اشترط الشافعية أن يكون القبول باللفظ من القادر على النطق.

قال الرملي في نهاية المحتاج:"ويشترط القبول باللفظ متصلًا كما في البيع" [3] .

وجاء في مغني المحتاج:"ويشترط فيها القبول لفظًا من الناطق للزومها كإجارة وغيرها" [4] .

وقد تكلمنا عن حكم المعاطاة في عقد البيع، والخلاف بين الشافعية والجمهور، وذكرنا أدلة كل فريق بما يغني عن إعادتها هنا.

وحكم المزارعة حكم المساقاة في كل ما تقدم.

(1) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (3/ 916) ، وانظر الذخيرة للقرافي (6/ 104) .

(2) كشاف القناع (3/ 533، 534) .

(3) نهاية المحتاج (5/ 256) .

(4) مغني المحتاج (2/ 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت