وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.
وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.
وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى [1] .
(1) صحيح البخاري (2/ 820) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذه الآثار الواردة عن الصحابة في مباحث تالية.