فهرس الكتاب

الصفحة 7975 من 10287

وقال الحسن: لا بأس أن يجتنى القطن على النصف.

وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه.

وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى [1] .

(1) صحيح البخاري (2/ 820) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج هذه الآثار الواردة عن الصحابة في مباحث تالية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت