وزارع علي [1] وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود [2] ، وعمر ابن عبد العزيز [3] ، والقاسم [4] ،. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة (4/ 378) رقم: 21234 قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحارث بن حصيرة، عن صخر بن الوليد، عن عمرو بن صليع، عن علي أنه لم ير بأسًا بالمزارعة على النصف.
وأخرجه عبد الرزاق (14471) عن الثوري، عن الحارث بن حصيرة به.
وفي إسناده صخر بن الوليد، ذكره البخاري في التاريخ الكبير (4/ 311) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (4/ 426) ، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في الثقات (6/ 472) .
وفيه الحارث بن حصيرة، قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ، ورمي بالرفض.
(2) الأثر عن سعد وابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 377) حدثنا أبو الأحوص، عن إبراهيم بن مهاجر، عن موسى بن طلحة، قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.
وهذا إسناد لا بأس به إن شاء الله رجاله ثقات إلا إبراهيم بن مهاجر، تجنبه البخاري، وخرج له مسلم في الشواهد، وتكلم فيه بعضهم، وقواه آخرون، وقد حررت ترجمته في كتابي الحيض والنفاس من موسوعة أحكام الطهارة، رقم (112) ، وهو صالح للاحتجاج ما لم يخالف، أو يتفرد، والله أعلم.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 377) ، وعبد الرزاق من الطريق نفسه (14470) بلفظ: قال: أقطع عثمان لخمسة من أصحاب محمَّد - صلى الله عليه وسلم - لعبدالله، ولسعد، وللزبير، والخباب، ولأسامة بن زيد، فكان جاراي عبد الله وسعد يعطيان أرضهما بالثلث. هذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ ابن أبي شيبة نحوه.
(3) أثر عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه -، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 378) من طريق يحيى بن سعيد، أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع. وهذا سند صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طريق خالد الحذاء، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع. وهذا سند صحيح أيضًا.
(4) أثر القاسم بن محمَّد أخرجه عبد الرزاق (14474) قال: سمعت هشامًا يحدث قال: أرسلني محمَّد بن سيرين إلى القاسم بن محمَّد، أسأله عن رجل قال لآخر: اعمل في =