فهرس الكتاب

الصفحة 7993 من 10287

في نفسها كالقراض، لا يقاس عليها شيء من الإجارات" [1] ، إلا أن العقد الجائز متى تضمن فسخه ضررًا على أحد العاقدين تحول إلى اللزوم، والله أعلم."

(1) شرح الزرقاني على موطأ مالك (3/ 465) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت