جواز المساقاة عليه؛ لأنه في معنى الثمر؛ لأنه نماء يتكرر كل عام، ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه، فيثبت له مثل حكمه" [1] ."
وقال القاضي عياض:"من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل يثمر، أو في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والياسمين" [2] .
(1) المغني (5/ 227) ، وانظر الإنصاف (5/ 446) .
(2) التاج والإكليل (5/ 372) ، وانظر منح الجليل (7/ 385) .