فهرس الكتاب

الصفحة 8039 من 10287

وجاء في المهذب:"وهل يجوز -يعني عقد المساقاة- على حائط معين لم يره، فيه طريقان:"

أحدهما: أنه على قولين كالبيع.

والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا؛ لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر؛ لعدم الرؤية بخلاف البيع" [1] ."

(1) المهذب (1/ 391) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت