وجاء في المهذب:"وهل يجوز -يعني عقد المساقاة- على حائط معين لم يره، فيه طريقان:"
أحدهما: أنه على قولين كالبيع.
والثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا؛ لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر؛ لعدم الرؤية بخلاف البيع" [1] ."
(1) المهذب (1/ 391) .