فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 10287

وأما حكمًا: فبأن يكون كل واحد منهما ركنًا مقصودًا بالعقد" [1] ."

وجاء في إعانة الطالبين:"وكما لا يصح جعل النجس مبيعًا، لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقًا، ثمنًا كان أو مثمنًا، ومثله يقال في بقية الشروط" [2] .

وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية:

"يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع" [3] .

والراجح: عدم التفريق بين المبيع والثمن في هذه المسألة بخصوصها.

(1) تخريج الفروع على الأصول (ص 197) .

(2) إعانة الطالبين (3/ 9) .

(3) المادة (354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت