وأما حكمًا: فبأن يكون كل واحد منهما ركنًا مقصودًا بالعقد" [1] ."
وجاء في إعانة الطالبين:"وكما لا يصح جعل النجس مبيعًا، لا يصح أيضًا جعله ثمنًا؛ إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقًا، ثمنًا كان أو مثمنًا، ومثله يقال في بقية الشروط" [2] .
وجاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية:
"يشترط في الثمن ما يشترط في المبيع" [3] .
والراجح: عدم التفريق بين المبيع والثمن في هذه المسألة بخصوصها.
(1) تخريج الفروع على الأصول (ص 197) .
(2) إعانة الطالبين (3/ 9) .
(3) المادة (354) .