= فالحديث أخرجه النسائي (4668) من طريق حجاج بن محمَّد كما في حديث الباب.
والطحاوي (4/ 58) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.
والدارقطني (3/ 73) من طريق عبيد الله بن موسى، والهيثم بن جميل، وسويد بن عمرو.
والبيهقي (6/ 6) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.
وتابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، ولكن الحسن ضعيف، فقد أخرجه أحمد (3/ 317) ، وأبو يعلى (1919) ، والدارقطني (3/ 73) عن عباد بن العوام، عن الحسن ابن أبي جعفر، عن أبي الزبير.
قال الحافظ في الفتح (2238) :"أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته".
وقال أحمد: لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417) .
وقال ابن رجب:"حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلمًا لم يخرج لحمادبن سلمة عن أبي الزبير شيئًا، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية". جامع العلوم والحكم (1/ 417) .
فالحديث شاذ، والله أعلم.
فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد.
وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعًا.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417) :"ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر".
وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191) :"وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: واه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفًا على جابر، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أصح".
وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: الم يذكر حماد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا أصح من الذي قبله .."يعني: الذي ذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -."