فهرس الكتاب

الصفحة 8420 من 10287

جائز" [1] ."

وقد ناقشنا دليلهم في عقد البيع.

= ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27) .

وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه.

الضعفاء للعقيلي (4/ 323) .

ورواه أحمد (3/ 353) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.

وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (10/ 6) .

وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 281) .

وفي التقريب: صدوق يهم.

ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد قال البيهقي في السنن (6/ 6) بعد ما أخرج الحديث من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: (نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد) بالبناء للمجهول، قال:"هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد ... ثم قال: ولم يذكر حماد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، ورواه الهيثم بن جميع عن حماد، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس بالقوي".

قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(1) الإنصاف (4/ 280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت