فهرس الكتاب

الصفحة 8718 من 10287

في وقفيته على أن لا يشارك أحد الناظر الذي نصبه في الكلام على وقفه، ورأى القاضي أن يضم إليه مشارك فأجاز له ذلك، وإن خالف شرط الواقف" [1] ."

ومنها ما ذكره صاحب المحيط البرهاني: أنه"لو شرط الواقف أن ليس له إخراج القيم، فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن القوامة وكالة، والوكالة ليست بلازمة" [2] .

وجاء في قانون العدل والإنصاف:"إذا شرط -يعني الواقف- الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة" [3] .

وهذا منصوص عليه في البحر الرائق، قال:"ولو شرط الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه" [4] .

وقال ابن نجيم:"شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح"

(1) قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف (م 212) ، وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 136) ، حاشية ابن عابدين (4/ 386) ، المحيط البرهاني في الفقه العماني (6/ 134) .

وجاء في البحر الرائق (5/ 241) :"إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل، وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى، وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل للوقف فيكون شرطًا لا فائدة فيه للوقف، ولا مصلحة فلا يقبل. اهـ"

(2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 134) .

(3) قانون العدل والإنصاف (م 117) .

(4) البحر الرائق (5/ 230) ، وانظر حاشية ابن عابدين (4/ 368) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت