فهرس الكتاب

الصفحة 8838 من 10287

جاء في فتح القدير:"ولو قال: أولادي: وهم فلان، وفلان، وفلان، وبعدهم للفقراء فمات أحد الثلاثة أعطي نصيبه للفقراء لا للباقين من إخوته، بخلاف ما لو لم يقل: فلان، وفلان، وفلان بل أولادي، ثم الفقراء، يصرف الكل للواحد إذا مات من سواه" [1] .

وجاء في الدر المختار:"ولو قال: على أولادي، ولكن سماهم، فمات أحدهم، صرف نصيبه للفقراء" [2] .

قال ابن عابدين في حاشيته تعليقًا:" (قوله صرف نصيبه للفقراء) ؛ لأنه وقف على كل واحد منهم، بخلاف ما إذا وقف على أولاده، ثم للفقراء: أي ولم يسم الأولاد، فمات بعضهم، فإنه يصرف إلى الباقي؛ لأنه وقف على الكل، لا على كل واحد أفاده في الدرر" [3] .

وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام:" (وقف ضيعة على أولاده، ثم الفقراء فمات بعضهم صرفت الغلة إلى الباقي) ؛ لأنه وقف على أولاده، ثم الفقراء، فما بقي منهم واحد، وإن سفل لا تصرف إلى الفقراء، (ولو) (وقفها على أولاده وسماهم) فقال: على فلان، وفلان، وفلان (وجعل آخره للفقراء، فمات أحدهم) (صرف نصيبه إلى الفقراء) ؛ لأنه وقف على كل واحد منهم، وجعل آخره للفقراء، فإذا مات واحد منهم كان نصيبه للفقراء بخلاف المسألة الأولى فإن الوقف هناك على الكل لا كل واحد" [4] .

(1) فتح القدير لابن الهمام (6/ 243) .

(2) الدر المختار (4/ 469) مطبوع مع حاشية ابن عابدين.

(3) حاشية ابن عابدين (4/ 470) ، وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 149) .

(4) درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 141) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت