فهرس الكتاب

الصفحة 8908 من 10287

وزرعه، والمخاصمة فيه، وتحصيل ريعه، والاجتهاد في تنميته، وصرف الريع في جهاته من عمارة، وإصلاح، وإعطاء المستحقين" [1] ."

بل ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواقف لو اشترط تقديم الإنفاق على الموقوف عليه على عمارة الوقف بطل شرطه.

جاء في قانون العدل والإنصاف:"إذا شرط -يعني الواقف- الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة" [2] .

وجاء في التاج والإكليل:"لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما يتخرم منه، بطل شرطه" [3] .

وقال القرافي:"والبداية بالإصلاح من الريع حفظًا لأصل الوقف، بل لو شرط خلاف ذلك بطل؛ لأنه خلاف سنة الوقف" [4] .

وفي إرشاد السالك في فقه الإمام مالك:"ويبدأ بعمارته، ورم دارسه، وإن شرط غير ذلك" [5] .

وقال الدسوقي في حاشيته:"لو شرط الواقف أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله،"

(1) دليل الطالب (ص 190) .

(2) قانون العدل والإنصاف (م 117) .

(3) التاج والإكليل (6/ 33) .

(4) الذخيرة (6/ 329) .

(5) إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك (ص 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت