فهرس الكتاب

الصفحة 8937 من 10287

وأفتى الشيخ إسماعيل بأنه يقبل قوله من غير يمين، ويكتفى منه بالإجمال، ولا يجبر على التفسير شيئًا فشيئًا. اهـ

وفي الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي: أن الوصي بالنفقة على اليتيم أو القيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية، فإن اتهم، قيل: يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ" [1] ."

والثاني: يقبل قوله مع يمينه.

جاء في وقف الناصحي نقلًا من البحر الرائق:"إذا أجر، الواقف، أو قيمه، أو وصيه، أو أمينه، ثم قال: قبضت الغلة، فضاعت، أو فرقته على الموقوف عليهم وأنكروا، فالقول له مع يمينه" [2] .

وجاء في الإسعاف:"ولو قال المتولي: قبضت الأجرة، ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم، وأنكروا ذلك، كان القول قوله مع يمينه، ولا شيء عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع؛ لكونه منكرًا معنى، وإن كان مدعيًا صورة، والعبرة للمعنى" [3] .

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية:" (سئل) في ناظر وقف أهلي ثقة، قبض"

(1) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 201) .

(2) البحر الرائق (5/ 263) ، وانظر غمز عيون البصائر (3/ 154) .

(3) الإسعاف (ص 255) ، وانظر غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (2/ 329) ، مجمع الضمانات (ص 331) ، لسان الحكام (ص 302) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 201) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت