فهرس الكتاب

الصفحة 8970 من 10287

(6) أن المعطي إذا مات قبل أن يقبض المعطى له العطية المنجزة كانت الخيرة للورثة، إن شاؤوا أقبضوا، وإن شاؤوا منعوا، بخلاف الوصية فتلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم [1] .

(1) المجموع (15/ 442) ، المغني (6/ 194) ، الشرح الممتع (11/ 128 - 133) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت