يوصي به) قد اختلف عليه، وهي لم ترد إلا من طريقين على كثرة من روى الحديث، فقد رواه بلفظ الإرادة يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، وأكثر الرواة عن عبيد الله بلفظ: (له شيء يوصي به) كرواية الجماعة.
وجاءت من طريق أيوب عن نافع على اختلاف عليه في لفظه.
ورواه سالم عن ابن عمر بلفظ: (له شيء يوصي فيه) فالذي يظهر لي شذوذ رواية: (له شيء يريد أن يوصي به) .
وانفرد ابن عون، عن نافع بلفظ: (لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه) . وهذا لفظ شاذ، لم يتابع عليه [1] . والله أعلم [2] .
(1) مشكل الآثار للطحاوي (3627) .
(2) الحديث رواه جماعة، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: (له شيء يوصي فيه) منهم: الأول: مالك كما في الموطأ (2/ 761) ومن طريق مالك رواه أحمد (2/ 113) والبخاري (2738) ، والنسائي في المجتبى (3616) ، وفي الكبرى (6410) ، والطحاوي في مشكل الآثار (3630) وأبو عوانة في مستخرجه (5737) ، والبيهقي في السنن الكبرى للبيهقي (6/ 271 - 272) .
الثاني: جويرية، كما في مسند أبي داود الطيالسي ط هجر (1950) ومسند أبي يعلى (5828) .
الثالث: عوف بن بندويه، كما في سنن ابن ماجه (2702) .
الرابع: يونس بن يزيد، كما في مشكل الآثار للحاوي (3630) ، ومستخرج أبي عوانة (5737) ، والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 271 - 272) .
الخامس: أسامة بن زيد الليثي، كما في مستخرج أبي عوانة (5737) ، والسنن الكبرى للبيهقي (6/ 271 - 272) .
السادس: زيد بن محمَّد، كما في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي (56) .
السابع: أبو أسامة، حماد بن أسامة، عن نافع، كما في مصنف ابن أبي شيبة (30931) . =