ونقل ابن الهمام نقلًا من شرح الجامع الكبير للعتابي"أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر" [1] .
وقال ابن نجيم:"وأما ركنها فقوله: أوصيت بكذا" [2] .
وقال في درر الحكام:"ركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه، يشير إلى أن القبول شرط، كما قال في الخلاصة: الوصية يشترط فيها القبول، وذلك بالصريح، أو بالدلالة ..." [3] .
وقال ابن عابدين:"كلام المصنف تبعًا لشراح الهداية، يشير إلى أن القبول شرط، لا ركن، وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه، من أن الركن منهما" [4] . يعني من الإيجاب والقبول.
وقال ابن شاس المالكي:"الركن الرابع: ما تكون به الوصية: وتكون بالإيجاب ... والقبول شرط، ولا أثر له في حياة الموصي" [5] .
وقال ابن جزي: ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة" [6] ."
والفرق بين هذا القول وقول زفر: أن زفر يرى أن الوصية تنعقد بالإيجاب
(1) فتح القدير لابن الهمام (5/ 205) .
(2) البحر الرائق (8/ 465) .
(3) درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 427) .
(4) حاشية ابن عابدين (6/ 650) .
(5) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1223 - 1224) .
(6) القوانين الفقهية (ص 266) .