فهرس الكتاب

الصفحة 9105 من 10287

الأول: تصح الوصية؛ لأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فهذا أولى.

جاء في مغني المحتاج:"وكذا لو علق بملكه له، كأن قال: أوصيت به لفلان إن ملكته، فيصير موصى به إذا ملكه" [1] .

والثاني: لا تصح؛ لأن هذه العين يملك مالكها الوصية بها، فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون محلًا لتصرف اثنين، وهو ممتنع، وضعفه النووي [2] .

جاء في الروضة:"إن أوصى بمال الغير، فقال: أوصيت بهذا العبد، وهو ملك غيره، أو بهذا العبد إن ملكته، فوجهان:"

أحدهما: تصح؛ لأنها تصح بالمعدوم، فذا أولى.

والثاني: لا؛ لأن مالكه يملك الوصية به، والشيء الواحد لا يكون محلًا لتصرف شخصين، وبهذا قطع الغزالي.

قلت: الأول أفقه وأجرى على قواعد الباب، والله أعلم" [3] ."

وفي الهداية على مذهب الإِمام أحمد:"ويجوز تعليق الوصية بشرط في حال الحياة وبعد الموت، نحو قوله: إن مت من مرضي هذا فقد وصيت كذا، فإن مات في مرضه وإلا بطلت. ونحو قوله: إن مت بعد خمس سنين فتصدقوا بكذا، فإن مات قبل الخمس سنين بطلت الوصية نص عليه" [4] .

(1) مغني المحتاج (3/ 40) .

(2) كفاية الأخيار (ص 341) .

(3) روضة الطالبين (6/ 119) .

(4) الهداية على مذهب الإِمام أحمد (ص 354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت