وغيره عن عمرو بن خارجة، وليس فيه زيادة: إلا أن يجيز الورثة] [1] .
(1) حديث عمرو بن خارجه، روي عنه من طرق منها:
الطريق الأول: الحسن، عن عمرو بن خارجة.
أخرجه الدارقطني (4/ 152) والبيهقي في السنن (6/ 433) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة.
وهذا إسناد ضعيف، تفرد فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.
الطريق الثاني: عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، وليس فيه الاستثناء (إلا أن يشاء الورثة) وله علتان:
الأولى: في إسناده شهر بن حوشب، وليس بالقوي.
الثانية: الاختلاف في إسناده، فقد روي على ثلاثة أوجه.
الوجه الأول: عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة.
أخرجه أحمد (4/ 186 - 187، 238 - 239) ، والترمذي (2121) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (786، 2481) ، والنسائي في المجتيى (3641) ، وفي الكبرى (6435) ، وأبو يعلى (1508) ، والطبراني في الكبير (17/ 33) رقم 61 من طريق أبي عوانة.
ورواه النسائي (3642) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - تحقيق عوامة - (31360) ، وأحمد (4/ 186، 238) ، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (431) ، ابن ماجه (2712) والطبراني في الكبير (17/ 34) رقم 65، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2482) ، عن يريد بن هارون، ورواه أحمد (4/ 238) حدثنا محمَّد بن جعفر،
وأخرجه النسائي في المجتبى (3642) ، وفي الكبرى (6436) من طريق خالد بن الحارث.
ورواه أحمد (4/ 239) ، وابن سعد في الطبقات الكبرى (2/ 183) ، والدارقطني (4/ 152) ، وتمام في فوائده (500) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5064) ، وابن قانع في معجم الصحابة (1264) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 264) ، عن عبد الوهاب الخفاف.
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 34) رقم 65 وفي الدعاء له (2131) من طريق يزيد بن زربع.
وأخرجه الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي من طريق ابن أبي عدي، كلهم =