اعتقادهم، وليس بناء على حكمنا [1] .
نعم لو طلبوا حكمنا حكمنا بينهم بما أنزل الله، وليس بمقتضي اعتقادهم.
قال إمام الحرمين:"ولو أوصى بما يكون قربة عندهم، معصية عندنا كعمارة الكنائس والبيع وبيت النيران، فالوصية إذا رفعت إلينا، أبطلناها" [2] .
واستثنى صاحبا أبي حنيفة أن تكون الوصية لأقوام بأعيانهم فتصح؛ لأن هذا من باب التمليك [3] .
وسبق لنا الكلام على هذه المسألة باستكمال أقسامها بشيء من التفصيل، والله أعلم.
(1) انظر المبسوط (28/ 94) .
(2) نهاية المطلب (11/ 297) .
(3) تبيين الحقائق (6/ 205) ، المبسوط (28/ 94) .