فهرس الكتاب

الصفحة 9463 من 10287

وقال الزيلعي:"والصبي كالقن، فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية" [1] .

وجاء في الفروع:"تصح الوصية إلى رشيد عدل ... وعنه: تصح إلى مميز، وعنه مراهق" [2] .

جاء في الإنصاف:"قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق، وهو إحدى الروايتين قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي."

قال في القواعد الأصولية: قال هذا كثير من الأصحاب. قال الحارثي: هو قول أكثر الأصحاب" [3] ."

وجاء في المغني:"قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة وكالته" [4] .

وقال ابن قدامة:"وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان:"

أحدهما: تصح؛ لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل.

والثاني: لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، فلا يكون وليًا، كالفاسق" [5] ."

(1) تبيين الحقائق (6/ 207) .

(2) الفروع (4/ 707) .

(3) الإنصاف (7/ 286) .

(4) المغني (6/ 143) .

(5) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت