وقال الزيلعي:"والصبي كالقن، فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية" [1] .
وجاء في الفروع:"تصح الوصية إلى رشيد عدل ... وعنه: تصح إلى مميز، وعنه مراهق" [2] .
جاء في الإنصاف:"قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق، وهو إحدى الروايتين قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي."
قال في القواعد الأصولية: قال هذا كثير من الأصحاب. قال الحارثي: هو قول أكثر الأصحاب" [3] ."
وجاء في المغني:"قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة وكالته" [4] .
وقال ابن قدامة:"وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان:"
أحدهما: تصح؛ لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل.
والثاني: لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، فلا يكون وليًا، كالفاسق" [5] ."
(1) تبيين الحقائق (6/ 207) .
(2) الفروع (4/ 707) .
(3) الإنصاف (7/ 286) .
(4) المغني (6/ 143) .
(5) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 291) .