جاء في أسنى المطالب:"قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي."
واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي" [1] ، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر [2] ."
(1) أسنى المطالب (3/ 68) ، وانظر مغني المحتاج (3/ 74) .
(2) مغني المحتاج (3/ 74) .