فهرس الكتاب

الصفحة 9500 من 10287

ونقل ابن العربى المالكي في بعض كتبه الخلافية كقول أبى حنيفة [1] .

جاء في منحة الخالق نقلًا من فتاوى قاضي خان:"ولو قال القاضي: جعلتك وصيًا للميت يصير وصيًا، فإن خص شيئًا، أو قال: في كذا، يصير وصيًا في ذلك الشيء خاصة؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص بخلاف إيصاء الميت" [2] .

جاء في المبسوط:"وإذا أوصى إلى رجل بماله، فهو وصي في ماله، وولده، وسائر أسبابه عندنا. وقال الشافعي: لا يكون وصيًا إلا فيما جعله وصيًا فيه" [3] .

وقال ابن نجيم:"ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيًا فيه، وفي ولده، وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع، فالوصي في نوع يكون وصيًا في الأنواع كلها عندنا" [4] .

وإذا أوصى إلى رجلين، أحدهما يكون في الدين، والآخر في العين، قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق:"الظاهر عند أبي حنيفة عدم التجزي، فيكون كل منهما وصيًا في العين والدين" [5] .

وفي الفتاوى الهندية:"رجل جعل رجلًا وصيًا في شيء بعينه، نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيًا في نوع آخر، بأن قال: جعلتك وصيًا في قضاء ما"

(1) منح الجليل (9/ 577) .

(2) منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (7/ 49) .

(3) المبسوط (28/ 26) .

(4) البحر الرائق (8/ 521) .

(5) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت