ونقل ابن العربى المالكي في بعض كتبه الخلافية كقول أبى حنيفة [1] .
جاء في منحة الخالق نقلًا من فتاوى قاضي خان:"ولو قال القاضي: جعلتك وصيًا للميت يصير وصيًا، فإن خص شيئًا، أو قال: في كذا، يصير وصيًا في ذلك الشيء خاصة؛ لأن إيصاء القاضي يقبل التخصيص بخلاف إيصاء الميت" [2] .
جاء في المبسوط:"وإذا أوصى إلى رجل بماله، فهو وصي في ماله، وولده، وسائر أسبابه عندنا. وقال الشافعي: لا يكون وصيًا إلا فيما جعله وصيًا فيه" [3] .
وقال ابن نجيم:"ولو أوصى إلى رجل في ماله كان وصيًا فيه، وفي ولده، وإذا أوصى إليه في أنواع وسكت عن نوع، فالوصي في نوع يكون وصيًا في الأنواع كلها عندنا" [4] .
وإذا أوصى إلى رجلين، أحدهما يكون في الدين، والآخر في العين، قال الشلبي في حاشيته على تبيين الحقائق:"الظاهر عند أبي حنيفة عدم التجزي، فيكون كل منهما وصيًا في العين والدين" [5] .
وفي الفتاوى الهندية:"رجل جعل رجلًا وصيًا في شيء بعينه، نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيًا في نوع آخر، بأن قال: جعلتك وصيًا في قضاء ما"
(1) منح الجليل (9/ 577) .
(2) منحة الخالق حاشية على البحر الرائق لابن عابدين (7/ 49) .
(3) المبسوط (28/ 26) .
(4) البحر الرائق (8/ 521) .
(5) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (6/ 207) .