فهرس الكتاب

الصفحة 9576 من 10287

قال الزيلعي:"وقال المتأخرون من أصحابنا لا يجوز للوصي بيع عقار الصغير إلا أن يكون على الميت دين أو يرغب المشتري فيه بضعف الثمن أو يكون للصغير حاجة إلى الثمن قال الصدر الشهيد -رحمه الله- وبه يفتى" [1] .

وزاد ابن نجيم أربعًا زيادة على ما نقل عن الزيلعي، ثلاث منها نقلًا عن الظهيرية، والرابعة من بيوع الخانية.

أحدها: إذا كان في التركة وصية مرسلة لا يمكن تنفيذها إلا منه.

الثانية: إذا كانت غلاته لا تزيد على مؤنته.

الثالثة: إذا كان حانوتًا أو دارًا يخشى عليه النقصان.

والرابعة نقلًا من بيوع الخانية، وهي: إذا كان العقار في يد متغلب، وخاف الوصي عليه، فله بيعه [2] .

هذا فيما يخص مذهب المتأخرين على ما نص عليه الزيلعي، وقد علق ابن نجيم، على نص الزيلعي بأن هذا مذهب المتأخرين، فقال:"ليس فيه تعرض لمذهب المتقدمين صريحًا، لا بنفي، ولا بإثبات، فيحتمل أن المتقدمين يقولون بالمنع مطلقا، أو بالجواز مطلقًا، وقد صرح في البزازية في الفصل الثامن من كتاب البيوع بأن المتقدمين قائلون بالجواز مطلقًا" [3] .

= الأبحر (2/ 725) ،البحر الرائق (8/ 533) ، العناية شرح الهداية (10/ 510) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 450) ، مجمع الضمانات (ص 407) .

(1) تبيين الحقائق (6/ 212) .

(2) انظر غمز عيون البصائر (3/ 258) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 725) .

(3) غمز عيون البصائر (3/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت