وقال ابن رشد:"لو مات الأب، وأوصى به، لم يخرج من ولاية الوصية حتى يثبت رشده ... ألا ترى أن الله تبارك وتعالى قال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6] وبلوغ النكاح: هو الاحتلام والحيض، فقد منعهم الله من أموالهم مع الأوصياء بعد البلوغ إلا بالرشد" [1] .
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة بشيء من التفصيل في عقد البيع في تصرف السفيه فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والحمد لله [2] .
(1) البيان والتحصيل (14/ 20) .
(2) انظر المسألة رقم (91) من عقد البيع من هذه الموسوعة.