فهرس الكتاب

الصفحة 9686 من 10287

وقد يكون محرمًا كالاستعانة به على فعل محرم، أو كان القرض يجر نفعًا مشروطًا للمقرض، وكذا لو شرط معه عقد من عقود المعاوضة، كالبيع، أو الإجارة، كأن يقول: أقرضك بشرط أن تبيعني [1] .

(1) انظر حاشية العدوي على الخرشي (5/ 229) ، حاشية الصاوي (3/ 292) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت