وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح:"وهي مجمع عليها" [1] .
وجاء في التاج والإكليل:"لم يختلف في جواز الحوالة" [2] .
وقال الماوردي:"الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع" [3] .
وقال النووي:"أصلها مجمع عليه" [4] .
وقال ابن قدامة:"أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة" [5] .
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات [6] .
وقد بحثت عقد الحوالة في المجلد العاشر، وتكلمت على كثير من أحكامه، فإن أردت الوقوف على شروطه فارجع إليه إن شئت.
(1) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/ 109) .
(2) التاج والإكليل (5/ 90) .
(3) الحاوي الكبير (6/ 417) .
(4) روضة الطالبين (4/ 228) .
(5) المغني (4/ 336) .
(6) المبدع (4/ 270) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 134) .