الحسن من الحنفية، واختاره بعض المالكية، والخوارزمي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم [1] .
جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني:"عن محمَّد: أنه جوز قرض الخبز عددًا، وقال: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي، قال ثمة أيضًا: قال محمَّد: الوزن في قرض الخبز من الدناءة والعدد أحب إلي" [2] .
ولإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار.
ولأن العادة جرت باستقراضها عددً لا وزنًا والقياس يترك بالعادة.
(ح -1074) وأما ما رواه الخطيب في تاريخه من طريق شيخ بن عميرة بن صالح الأسدي، حدثنا الزبير، قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخبز، والخمير نقرضهم، ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس، إنما هذه مرافق الناس، لا يراد بها الفضل [3] .
[فإن إسناده ضعيف] [4] .
ولأن القرض فعل معروف، وهو مما يتسامح فيه.
(1) بدائع الصنائع (7/ 395) ، المحيط البرهاني (7/ 125) ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 225) ، التاج والإكليل (4/ 547) ، إعانة الطالبين (3/ 51) ، مجموع الفتاوى (29/ 531) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 101) ، كشاف القناع (3/ 316) ، المغني (4/ 210) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 123) .
(2) المحيط البرهاني (7/ 125) .
(3) تاريخ بغداد (9/ 267) .
(4) سبق تخريجه.