فهرس الكتاب

الصفحة 9904 من 10287

لا، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية [1] .

وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم.

جاء في مرشد الحيران:"السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة، وإنما تكره تحريمًا إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة" [2] .

وجاء في البناية نقلًا من الفتاوى الصغرى:"السفتج إن كان مشروطًا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد" [3] .

وقد صرح ابن جزي في القوانين [4] ، أبو وليد الباجي [5] ، وابن شاس في عقد الجواهر أن المنع هو المشهور من مذهب مالك [6] .

قال القرافي:"إن كانت المنفعة للجهتين منع، إلا أن تكون ضرورة كالسفاتج"

(1) البناية شرح الهداية (8/ 492) ، مرشد الحيران، مادة (914) ، حاشية ابن عابدين (5/ 350) ، الخرشي (5/ 232) ، المنتقى للباجي (5/ 97) ، عقد الجواهر الثمينة (2/ 566) ، الشرح الكبير للدردير (3/ 225 - 226) ، منح الجليل (5/ 406) ، الذخيرة (5/ 291) ، نهاية المطلب (5/ 452) ، المهذب (2/ 304) ، الحاوي الكبير (467/ 6) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (5/ 462) ، روضة الطالبين (4/ 34) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (6/ 2676) ، الإنصاف (5/ 131، 419) ، الفروع (4/ 206) ، المبدع (4/ 209) ، كشاف القناع (3/ 317) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 227) ، المحلى، مسألة (1193) .

(2) مرشد الحيران، قدري باشا مادة (914) .

(3) البناية شرح الهداية (8/ 492) .

(4) القوانين الفقهية (ص 190) .

(5) المنتقى (5/ 97) .

(6) عقد الجواهر الثمينة (2/ 566) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت