= وقال أيضًا: هو قريب من ابن لهيعة.
وقال أبو داود والنسائي: ضعيف.
وقال الذهبي: حديثه في عداد الحسن.
انظر سير أعلام النبلاء (7/ 334) . وقد ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (862) .
الشاهد الثاني: أثر ابن مسعود، روى عبد الرزاق (20680) من طريق ابن أبي زائدة، عن ابن سيرين، قال: ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلًا درهمًا، واشترط ظهر فرسه، قال: ما أصاب من ظهر فرصه فهو ربا.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (21068، 21080) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين به، بنحوه.
ورواه عبد الرزاق (14658) ، والبيهقي (5/ 351) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به.
ورواه عبد الرزاق (15071) والبيهقي (6/ 39) من طريق خالد الحذاء، عن ابن سيرين به.
وهذا إسناد منقطع، ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود.
الشاهد الثالث: عن أنس.
وروى ابن ماجه (2432) من طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال:
سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
ورواه الطبراني في الأوسط (4585) حدثنا عبدان بن أحمد، قال: أخبرنا هشام بن عمار به.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 350) ، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 195) من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش به، إلا أنه قال: يريد بن أبي يحيى بدلًا من يحيى بن أبي إسحاق الهنائي.
وقد خطأ ابن عبد الهادي في التنقيح كليهما فقال (4/ 107) بعد ذكره لرواية ابن الجوزي كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) وهو غلط، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى. =