فهرس الكتاب

الصفحة 9941 من 10287

واستثنى الحنفية خط البياع، والصراف، والسمسار وما يكتبه الناس فيما بينهم فإنه حجة عملًا بالعرف [1] .

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية نقلًا عن البزازية:"إذا كتب إقراره بين يدي الشهود، ولم يقل شيئًا، لا يكون إقرارًا فلا تحل الشهادة به، ولو كان مصدرًا مرسومًا ... لأن الكتابة قد تكون للتجربة إلخ، فأفاد أن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط ... قال شارحه: هو الصحيح خانية، وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه، وإنما يعول على هذا التصحيح؛ لأن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ" [2] .

جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم:"لا يعتمد على الخط ولا يعمل به ... لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة، وهي البينة، أو الإقرار، أو النكول" [3] .

وقال الطحاوي:"قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حق، أنه كتابته بيده، جاز وأخذ به، كما لو شهدوا على إقراره."

وخالفه جميع الفقهاء في ذلك وعدوا هذا القول شذوذًا؛ إذ كان الخط يشبه الخط وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل" [4] ."

= وقال النووي في شرح صحيح مسلم (11/ 75 - 76) :"وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور".

(1) تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 20) .

(2) تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 20) .

(3) غمز عيون البصائر (1/ 306) .

(4) مختصر اختلاف العلماء (3/ 361) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت