وأما مذهب الحنابلة فقد نصوا على أن المقرض إذا اشترط على المقترض رد محل القرض بعينه، لم يصح الشرط.
جاء في شرح منتهى الإرادات:"وإن شرط مقرض رده بعينه لم يصح الشرط؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التصرف، ورده بعينه يمنع ذلك" [1] .
(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 100) ، وانظر الفروع (4/ 203) ، مطالب أولي النهى (3/ 241) ، وانظر مجلة الأحكام الشرعية، مادة (746، 745) .