فهرس الكتاب

الصفحة 10196 من 10287

قال الزيلعي:"وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك" [1] .

وجاء في البحر الرائق:"لا بد من القبض فيها لثبوت الملك" [2] .

وفي حاشية ابن عابدين:"قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا. وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق" [3] .

وجاء في مغني المحتاج:"ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة ... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد" [4] .

وجاء في إعانة الطالبين:"ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك، ولا تلزم إلا بالقبض" [5] .

وجاء في المحرر:"ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب" [6] .

وفي الإنصاف:"قال في الكبرى: تلزم الهبة، وتملك بالقبض إن اعتبر. وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وغيره" [7] .

= البيان للعمراني (8/ 114) ، روضة الطالبين (5/ 378) ، نهاية المحتاج (5/ 409) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 263) ، المحرر (1/ 374) .

(1) تبيين الحقائق (5/ 91) .

(2) البحر الرائق (7/ 285) .

(3) حاشية ابن عابدين (8/ 424) .

(4) مغني المحتاج (2/ 400) .

(5) إعانة الطالبين (3/ 174) .

(6) المحرر (1/ 374) .

(7) الإنصاف (7/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت