قال الزيلعي:"وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك" [1] .
وجاء في البحر الرائق:"لا بد من القبض فيها لثبوت الملك" [2] .
وفي حاشية ابن عابدين:"قوله: (أن يكون مقبوضًا) فلا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض كما قدمنا. وفي الزيلعي: وأما القبض فلا بد منه لثبوت الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض بالاتفاق" [3] .
وجاء في مغني المحتاج:"ولا يملك موهوب بالهبة الصحيحة ... إلا بقبض، فلا يملك بالعقد" [4] .
وجاء في إعانة الطالبين:"ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك، ولا تلزم إلا بالقبض" [5] .
وجاء في المحرر:"ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب" [6] .
وفي الإنصاف:"قال في الكبرى: تلزم الهبة، وتملك بالقبض إن اعتبر. وهو المذهب عند ابن أبي موسى، وغيره" [7] .
= البيان للعمراني (8/ 114) ، روضة الطالبين (5/ 378) ، نهاية المحتاج (5/ 409) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 263) ، المحرر (1/ 374) .
(1) تبيين الحقائق (5/ 91) .
(2) البحر الرائق (7/ 285) .
(3) حاشية ابن عابدين (8/ 424) .
(4) مغني المحتاج (2/ 400) .
(5) إعانة الطالبين (3/ 174) .
(6) المحرر (1/ 374) .
(7) الإنصاف (7/ 120) .